يُفسَّر اصطلاح البناء في هذا السياق على أنه العقار المأجور ذاته مع أرضه المشاد عليها، ولا يجوز عزل البناء عن الأرض عند تطبيق النص.
المقصود بالبناء في معرض تطبيق نص المادة 2/ب من قانون الإيجار هو العقار المأجور دون عزل البناء عن الأرض المشادة