• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإكمالات والنواقص التي يستلزمها المأجور بعد إعادة البناء يلتزم المؤجر بتأديتها كاملة وتقديرها من مسائل الخبرة الفنية

الإكمالات والنواقص اللازمة لتمكين المأجور من الاستعمال المعتاد، متى ثبتت عند التسليم أو بضبط الاستلام، تكون على عاتق المؤجر كاملةً، ويُقدَّر مقدارها فنياً بالخبرة دون تقيد بحدٍّ أعلى مرتبط ببدل الإيجار أو باشتراط إبراز المخططات.

نص الاجتهاد

الإكمالات والنواقص ملزم بها المؤجر مادامت في حدود ما يستلزمه المأجور وهي مسألة فنية تقدرها الخبرة المناقشة: في أسباب الطعن :1 – المحكمة قررت تكليف المدعي لإبراز المخططات الأولية التي تم الترخيص بموجبها ليتم حساب الكلفة ثم عدلت عن ذلك خلافاً لأحكام المادة 138 من قانون البينات .2 – الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإصلاحات بدل الإيجار لمدة سنتين وهناك اجتهادات تعتبر التعويض يعادل بدل الإيجار لمدة سنة ونصف وكان على المحكمة أن تحكم بمبلغ أربعين ألف ليرة سورية على الأكثر .3 – طلبنا من المحكمة إلزام المدعي بدفع التعويض عن العبارات. التي وردت بدفاع وكيله المؤرخ في 14/3/2005 .4 – لم ترد المحكمة على طلبنا بشطب العبارات.في القانون :حيث إن أوراق الدعوى تبين أن المدعي – المطعون ضده – كان قد حصل على قرار بعودته إلى المأجور الذي كان قد أخلي منه لعلة الهدم وإعادة البناء واستلم المأجور الجديد بعد البناء بموجب ضبط تنفيذي أثبت فيه وجود نواقص في المأجور تقع على عاتق المؤجر وأنه قد تقدم بدعواه هذه مطالبة إلزام المدعى عليه المؤجر بقيمة هذه الإكمالات والنواقص وبالتالي فإن هذه الإكمالات لا تطبق عليها القواعد والأحكام القانونية والاجتهادات المتعلقة بالإصلاحات التي يطالب بها المستأجر والتي يستلزمها المأجور لاستعماله استعمالاً طبيعياً يتفق مع ما أعد له المأجور والتي تقع بحكم القانون على عاتق المؤجر والإكمالات والنواقص ملزم بها المؤجر وهي مسألة فنية يقدرها الخبير بعد أن تم تثبيتها بضبط الاستلام ولا موجب للمخططات المعمارية أو الإنشائية أو غيرها ما دام القانون لا يحدد مواصفات وإنما اشترط بالعودة أن يكون المأجور مشابه للمأجور الذي أخلي منه المستأجر لعلة الهدم وما دام القرار قد قرر تلك العودة وحددها ونفذت .كما أنه لا يعيب القرار رجوع المحكمة عن قرارها الإعدادي لتكليف المدعي لإبراز المخططات لأن ذلك من حقها كما أن قيمة الإكمالات لا تحدد ببدل إيجار سنة ونصف أو سنتين ولا ينطبق عليها مثل هذه الاجتهادات والمؤجر ملزم بها كاملة بالغة ما بلغت ما دامت في حدود ما يستلزمه المأجور ليصبح جاهزاً للاستعمال لما أعد له وعلى النحو المألوف والذي تقدره الخبرة .وحيث إن الخبرة قد جاءت بتقديرات وفق هذه الأسس والقرار الذي أخذ بها قد جاء في محله القانوني .وإن أسباب الطعن جميعها لا تنال منه .لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن .