لا تُقبل المطالبة بالأساس من النيابة العامة إلا إذا وردت بصورة واضحة ومفصلة ومواجهة للمتهمين، بما يتيح لهم حق المناقشة والرد.
المطالبة بالاساس للنيابة العامة يجب ان تكون واضحة و مفصلة بمواجهة المتهمين لكي يتمكنوا من مناقشة ذلك و الرد عليها.