• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ بأقوال المدعي عليه التحقيقية فقط دون دليل آخر يجعل القرار سابقا لأوانه

الاعتماد على أقوال المدعى عليه في التحقيق وحدها، دون دليل أو قرينة أخرى مؤيدة، لا يكفي لتأسيس الحكم ويجعل القرار سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

الأخذ بأقوال المدعي عليه التحقيقية فقط دون دليل آخر يجعل القرار سابقا لأوانه