الاعتماد على أقوال المدعى عليه في التحقيق وحدها، دون دليل أو قرينة أخرى مؤيدة، لا يكفي لتأسيس الحكم ويجعل القرار سابقاً لأوانه.
الأخذ بأقوال المدعي عليه التحقيقية فقط دون دليل آخر يجعل القرار سابقا لأوانه