• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سبق إقامة المدعي دعوى بطلب التعويض عن نسبة العجز التي لحقت به جراء اصابته بحادث سير وانتهاء تلك الدعوى بحكم اكتسب الدرجة القطعية يجعل

الحكم القطعي الذي فصل في التعويض عن نسبة العجز الناجمة عن حادث السير يمنع إعادة طرح النزاع ذاته بدعوى جديدة تستند إلى الادعاء بتفاقم الإصابة أو اختلاف تقدير نسبة العجز، متى لم يُحتفظ في الدعوى الأولى بحق مساءلة الخبرة عن احتمال التفاقم مستقبلاً.

نص الاجتهاد

ان سبق إقامة المدعي دعوى بطلب التعويض عن نسبة العجز التي لحقت به جراء اصابته بحادث سير وانتهاء تلك الدعوى بحكم اكتسب الدرجة القطعية يجعل دعواه الجديدة المبنية على الادعاء بتفاقم الاصابة ونسبة العجز غير مقبولة لان تقرير الخبرة السابق بالدعوى السابقة والقرار المكتسب الدرجة القطعية والصادر فيها انهى النزاع بهذا الشأن وعلى اعتبار ان تقرير الخبرة السابقة الذي بنى عليه القرار الصادر بالدعوى السابقة لم يشر الى احتمال تفاقم الاصابة مستقبلا وعلى اعتبار ان الامر لا يعدو اختلاف خبرات في تقدير نسبة العجز لم يعد له من اثر لأنه كان على المدعي بالمخاصمة ان يثير هذا الامر في الدعوى السابقة وهو احتمال تفاقم الاصابة وان يطلب فيها أي في الدعوى السابقة سؤال الخبراء فيها عن امكانية ذلك مستقبلا لا ان يثير الامر بعد صدور القرار القطعي وبعد ان حسم الخبراء امر الاصابة وجودها بشكل نهائي في تقريرهم في الدعوى المذكورة مما يجعل الدعوى الجديدة لا تعدو ان تكون طعنا بحجية القرار القطعي الصادر بين ذات الاطراف وذات الموضوع والغاء ضمنيا لحجيته المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 9/5/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي في المناقشة:حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم 1249 اساس 1395 تاريخ 28/6/2004 والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة بصورة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على مطالبة مدعي المخاصمة للمدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتامين بالتعويض بداعي ان اصابته الناجمة عن حادث سير والتي سبق ان اقام بها دعوى واستحصل على حكم بشأنها قد تفاقمت فيما يتعلق بنسبة العجز التي كان قد استحصل عليها في الدعوى السابقةوحيث ان سبق إقامة المدعي دعوى بطلب التعويض عن نسبة العجز التي لحقت به جراء اصابته بحادث سير وانتهاء تلك الدعوى بحكم اكتسب الدرجة القطعية يجعل دعواه الجديدة المبنية على الادعاء بتفاقم الاصابة ونسبة العجز غير مقبولة لان تقرير الخبرة السابق بالدعوى السابقة والقرار المكتسب الدرجة القطعية والصادر فيها انهى النزاع بهذا الشأن وعلى اعتبار ان تقرير الخبرة السابقة الذي بنى عليه القرار الصادر بالدعوى السابقة لم يشر الى احتمال تفاقم الاصابة مستقبلا وعلى اعتبار ان الامر لا يعدو اختلاف خبرات في تقدير نسبة العجز لم يعد له من اثر لأنه كان على المدعي بالمخاصمة ان يثير هذا الامر في الدعوى السابقة وهو احتمال تفاقم الاصابة وان يطلب فيها أي في الدعوى السابقة سؤال الخبراء فيها عن امكانية ذلك مستقبلا لا ان يثير الامر بعد صدور القرار القطعي وبعد ان حسم الخبراء امر الاصابة وجودها بشكل نهائي في تقريرهم في الدعوى المذكورة مما يجعل الدعوى الجديدة لا تعدو ان تكون طعنا بحجية القرار القطعي الصادر بين ذات الاطراف وذات الموضوع والغاء ضمنيا لحجيتهوحيث ان ما قضت به الهيئة المخاصمة في ردها للدعوى لا ينحدر في ضوء ما ذكر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية