• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقرير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة أو توصيف الوقائع متى كان لما انتهت إليه أصلٌ ثابت في الأوراق، ولا تتحول هذه المسائل إلى خطأ مهني جسيم إلا إذا جاوزت حدود الاجتهاد المقبول وانفصلت عن مستندات الدعوى.

نص الاجتهاد

ان تقرير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/4/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1193 اساس 3193 تاريخ 2/5/2005 والمتضمن رد طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بتصديق القرار البدائي المتضمن حبسه مدة سنه بجرم وفق احكام المادة 635 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الجرم الذي لوحق به المدعي بالمخاصمة امام القاضي الفرد العسكري هو انتحال صفة عملا بأحكام المادة 382 عقوبات بينما الجرم الملاحق به بالدعوى التي صدر فيها القرار محل المخاصمة هو وفق احكام المادة 635 عقوبات أي انتحال صفة لذا فان ملاحقته الاولى امام القضاء العسكري لا تتعارض مع ملاحقته الثانية والتي بينت على استعمال المدعي بالمخاصمة اساليب الضغط والتهديل بينما الجرم الملاحق به امام القضاء العسكري هو انتحال صفة العمل في القصر الجمهوري مما يعني ان الجرمين مختلفان عن بعضهماوحيث ان منح احد المدعى عليهم بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى الأسباب المخففة التقديرية بسبب حضوره وطلبه الشقفة والرحمة لا يتعارض مع عدم منح المدعي بالمخاصمة ذات الأسباب المخففة التقديرية كونه لم يثبت طلبه ذلك وبالتالي لا يوجد تعارض او تناقض في الحكم بين المدعي بالمخاصمة والمدعى عليه الاخر الذي منح الأسباب المخففة التقديرية وحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يثر في استدعاء طعنه مسألة عدم احتساب مدة توقيفه فيكون اثاره ذلك لأول مرة بدعوى المخاصمة في غير محله ولا يؤثر على سلامة القراروحيث ان توصيف الجرم من قبل محكمة الموضوع يأتلف مع وقائع الدعوى كما ان تقرير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان المدعي بالمخاصمة قد تقدم بأقواله في الاعتراض والاستئناف والطعن المقدمين منه ولا يوجد ما يشير الى انه لم يتبلغ بشكل صحيح حتى يعتبر تخلفه عن الحضور امام المحكمة مقبولا وبالتالي فان دفعه المتعلق بعدم استجوابه من قبل المحكمة غير مقبولوحيث ان القرار قد توصل الى نتيجة لا تنال منها أسباب دعوى المخاصمة التي لا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية