تصفية الشركة الفعلية بعد وفاة الشركاء الأصليين تدخل في ولاية المصفي لا في ولاية قاضي إزالة الشيوع، ولا يُصار إلى إدخال الشريك على الشيوع في الخصومة ما دامت الدعوى ليست دعوى قسمة أو إزالة شيوع وإنما دعوى تصفية ومحاسبة بين الشركاء.
ان المحكمة اعتبرت الشركة من شركات التضامن فان ذلك مفروض بحكم القانون طالما ان الشركة قد نشات بشكل فعلي أثر وفاة مؤرثي الفريقين الشريكين الاساسيين لاسيما وان أي من الفريقين لم يثر موضوع وجود عقد ناظم لعلاقة الشركاء الاسايين المؤرثين موضوع المحاسبة بين الشركاء واعطاء كل ذي حق حقه من حيث النتيجة باشراف القضاء فان ذلك من صميم مهمة المصفي ووفق قائمة الجرد الجارية بالخبرة الثلاثية ان التفات محكمة القرار عن الخبرة التي جرت امام محكمة اول درجة فان ذلك يعتبر رجوعا ضمنيا عن قرار اجرائها لان مهمة المصفي بستغرق مهمة الخبراء وحيث انه لامبرر لادخال الشريك المالك لجزء من عين العقار على الشيوع لان الدعوى ليست دعوى ازالة شيوع وانما هي تصفية شركة وليس عن موجوداتها على العقار