تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من أقوال الشهود وسائر ما يُطرح عليها، ولا تُعدّ ملزمة بالأخذ بكل ما يورده الشهود أو بالرد على كل قول يخالف قناعتها ما دام ما انتهت إليه سائغاً ومسنوداً إلى أصل ثابت في الدعوى.
من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود سائر العناصر المطروحة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب مايؤدي الى اقتناعها وأن تطرح مايخالفها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى