• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق

تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من أقوال الشهود وسائر ما يُطرح عليها، ولا تُعدّ ملزمة بالأخذ بكل ما يورده الشهود أو بالرد على كل قول يخالف قناعتها ما دام ما انتهت إليه سائغاً ومسنوداً إلى أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود سائر العناصر المطروحة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب مايؤدي الى اقتناعها وأن تطرح مايخالفها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في الدعوى