• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التعويض في أحوال زواج السريان الأرثوذكس إلا عند خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي أو اعتداء أحدهما على الآخر

طلب التعويض في نظام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس لا يثبت إلا على سبيل الحصر في حالتين: خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، أو تعدّي أحدهما على الآخر.

نص الاجتهاد

الزواج هو سر من اسرار الكنيسة وان اتخذ قانونا صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأة وحيث ان طلب التعويض ينحصر وفق احكام المادة 61/6 احوال شخصية للسريان الارثوزوكس في حالتين فقط 1 حالة خروج عن الدين المسيحي 2 حالة تعدي احد الزوجين على الاخر