طلب التعويض في نظام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس لا يثبت إلا على سبيل الحصر في حالتين: خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، أو تعدّي أحدهما على الآخر.
الزواج هو سر من اسرار الكنيسة وان اتخذ قانونا صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأة وحيث ان طلب التعويض ينحصر وفق احكام المادة 61/6 احوال شخصية للسريان الارثوزوكس في حالتين فقط 1 حالة خروج عن الدين المسيحي 2 حالة تعدي احد الزوجين على الاخر