• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن ترد الوكالة الخاصة في الإقرار دون تعيين المحل إذا انصرفت إلى نوع التصرف لا إلى محله

الوكالة الخاصة اللازمة للإقرار لا يشترط فيها تحديد المحل الذي يقع عليه الإقرار، ما دامت قد عيّنت نوع التصرف، فيصح التفويض في الإقرار على وجه عام ضمن هذا النوع.

نص الاجتهاد

ان كان لا بد للاقرار من وكالة خاصة الا انه يصح إن تصدر الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه الاقرار فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم تجوز الوكالة في الاقرار بوجه عام