الوكالة الخاصة اللازمة للإقرار لا يشترط فيها تحديد المحل الذي يقع عليه الإقرار، ما دامت قد عيّنت نوع التصرف، فيصح التفويض في الإقرار على وجه عام ضمن هذا النوع.
ان كان لا بد للاقرار من وكالة خاصة الا انه يصح إن تصدر الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه الاقرار فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم تجوز الوكالة في الاقرار بوجه عام