الحكم القطعي النهائي يحوز حجية الأمر المقضي به على نحوٍ يمنع مناقشة ذات النزاع من جديد، ولو انطوى على عيب في الشكل أو الموضوع أو خطأ قانوني أو مخالفة للنظام العام.
الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام .