إذا كان الحق قد حُسم بحكم مبرم، فلا تقبل إعادة المحاكمة بشأنه مجدداً، لأن دعوى واحدة تكفي لحماية الحق ولأن حجية الحكم السابق تحول دون إعادة طرح النزاع ذاته.
ان لكل حق دعوى واحدة تحميه مما لايجوز معه طلب اعادة المحاكمة مجددا احتراما لقوة القضية التي اكتسبها الحكم السابق