• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة المحاكمة في الحق ذاته بعد صدور حكم مبرم فيه لسبق حمايته بدعوى واحدة

إذا كان الحق قد حُسم بحكم مبرم، فلا تقبل إعادة المحاكمة بشأنه مجدداً، لأن دعوى واحدة تكفي لحماية الحق ولأن حجية الحكم السابق تحول دون إعادة طرح النزاع ذاته.

نص الاجتهاد

ان لكل حق دعوى واحدة تحميه مما لايجوز معه طلب اعادة المحاكمة مجددا احتراما لقوة القضية التي اكتسبها الحكم السابق