إذا كان التصريح أو العقد محلاً للنزاع وجب تفسيره على نحو يكشف الإرادة المشتركة للمتعاقدين، مع ترجيح المعنى الأكثر ملاءمة لغاية التصرف وروحه، والاستهداء بطبيعة المعاملة والعرف الجاري فيها، لا الوقوف عند اللفظ المجرد وحده.
على الأكثرية الحاكمة استجلاء حقيقة التصريح الموقع عليه المدعى عليه ( عقد عارية ) وذلك باستجواب الطرفين وذلك للوقوف على البينة المشتركة ولها الوقوف عند المعنى الحرفي مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي إن يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات المادة 150/2 وان تختار المعنى الذي يكون اكثر ملاءمة لغاية التصريح وروحه .