• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجيز للمتعاقد الآخر طلب تنفيذ العقد أو فسخه

الإخلال بالتزامٍ عقدي من أحد المتعاقدين يخول الطرف الآخر طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد، وفقاً للمادة 158 مدني.

نص الاجتهاد

اخلال احد المتعاقدين بالتزامه يجعل من حق العاقد الاخر المطالبة بتنفيذ العقد وفسخه عملا باحكام المادة 158 مدني