الإخلال بالتزامٍ عقدي من أحد المتعاقدين يخول الطرف الآخر طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد، وفقاً للمادة 158 مدني.
اخلال احد المتعاقدين بالتزامه يجعل من حق العاقد الاخر المطالبة بتنفيذ العقد وفسخه عملا باحكام المادة 158 مدني