لا تُقبل الدعوى ولا يُباشَر فيها أي إجراء إلا إذا كانت للمُدّعي مصلحة قانونية قائمة ومشروعة ومؤثرة.
المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى ولاتخاذ أي اجراء يتعلق بها أو يترتب عليها