• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ في الاسم بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية

الخطأ المادي في الاسم قابل للإثبات والتصحيح بكافة وسائل الإثبات، ولا يقتصر ذلك على الكتابة أو المستندات الرسمية.

نص الاجتهاد

الخطأ بالاسم يمكن تصحيحه بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية