الخطأ المادي في الاسم قابل للإثبات والتصحيح بكافة وسائل الإثبات، ولا يقتصر ذلك على الكتابة أو المستندات الرسمية.
الخطأ بالاسم يمكن تصحيحه بجميع وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية