• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الدعوى إلا إذا توافرت للمدعي مصلحة قانونية مباشرة

يشترط لقبول الدعوى توافر مصلحة قانونية مباشرة للمدعي، فلا دعوى بغير مصلحة.

نص الاجتهاد

اهم شرط لقبول الدعوى هو شرط المصلحة فيجب ان يكون للمدعي مصلحة في مباشرة الدعوى ولذا قيل بأنه لا توجد دعوى حيث لا يوجد مصلحة وقيل بان المصلحة هي مناط الدعوى