في تعارض حقوق مشتريين متعاقبين على العقار، تكون العبرة بالأسبق في التسجيل أو في وضع إشارة الدعوى، إلا إذا قام الدليل على التواطؤ والقصد للإضرار بالمشتري الأول. وللمحكمة سلطة تعديل اليمين الحاسمة بما يجعلها منسجمة مع الواقعة المراد إثباتها.
الارجحية بين شار يين متعاقبين هو لسبق التسجيل أو وضع إشارة الدعوى الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الاول # من حق محكمة الموضوع تعديل اليمين الحاسمة بما يتفق والواقعة المراد التحليف عليها .