الأصل أن التبليغ يجري بواسطة المحضرين أينما وجد المطلوب تبليغه، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون صراحة. والاستثناء الوارد بالنسبة للعسكريين لا يمتد إلى المستخدمين المدنيين في الدوائر العسكرية، فيصح تبليغهم تسليماً شخصياً في الطريق أو الأماكن العامة وفق القواعد العامة للتبليغ.
تبليغ المستخدم المدني في الدوائر العسكرية يصح تبليغ المخاطب في الطريق أو في المحلات العامة على ما نصت عليه المادة 21 أصول مدنية المناقشة: إلى المحامي العام بدمشقاشارة إلى احالتكم رقم 15649 تاريخ 23/11/1960 على حاشية رئيس المحضرين فيها رقم 46663 تاريخ 21/12/1960 :نصت المادة الثامنة عشرة، الفقرة الأولى، من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن يجري كل تبليغ بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.وبما أن الشارع استثنى من الحكم المتقدم، تبليغ العسكريين فقط فأوجب أن يتم ذلك عن طريق قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه.وبما أن هذا الاستثناء قاصر على العسكريين، ولا يتعداهم إلى المستخدمين المدنيين في الدوائر العسكرية.وبما أن تسليم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه، يجري أنى وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 21)، أي يمكن أن يتم ذلك في أحد المحلات العامة، أو حتى في الطريق.وبما أنه لا يشترط أن يوافق المطلوب تبليغه على اجراء التبليغ اليه، لأنه لا يمكن أن يترك الأمر إلى أهوائه، إذ قد يتعسف المذكور في وصول التبليغ، ولا نعرف محل اقامته، أو سكنه، كما هو حادث في القضية موضوع السؤال.وبما أن الاجتهاد أيد في مثل هذه الحالة وقوع التبليغ عن طريق ترك الصورة لمن رفض التبلغ على طاولته أو حتى على الأرض (محكمة النقض الفرنسية 27 شباط 1908 ، جريدة المحضرين، بند 206 استئناف باريس 12 كانون الأول 1906 ، جريدة المحضرين ، ). لذلك نعيد اليكم الأوراق لمتابعة التبليغ بحق (م) الموظف المدني في إدارة مجلة الجندي على ضوء المبادىء المتقدمة.