إذا كانت الدعوى مقصورة على تصحيح الاسم في السجل العقاري، فإنها لا تُعامل معاملة الدعاوى العينية العقارية، فلا يشترط لها قيد إشارة دعوى، ولا يحول القانون دون اختصام أمين السجل العقاري، كما أنها غير مقيدة بمدة خاصة لرفعها.
دعوى تصحيح الاسم ليست بحاجة إلى إشارة دعوى لانها ليست دعوى عينية عقارية ولا يوجد بالقانون ما يمنع مخاصمة امين السجل العقاري وان هذه الدعوى غير مشمولة بمدة قانونية معينة لاقامتها