المصلحة، ولو كانت محتملة، تكفي لقبول دعوى تصحيح الاسم إذا أقامها بعض الورثة استناداً إلى وثيقة حصر الإرث وكانت لهم فائدة قانونية في التصحيح.
اذا اقيمت دعوى تصحيح الاسم من قبل بعض الورثة حسب وثيقة حصر الارث فان الادعاء صحيح لوجود مصلحة فيه وفي اجراء التصحيح والمصلحة تكفي لاقامة الدعوى ولو كانت مصلحة محتملة