إذا كانت قيود البلدية تصلح لإثبات الملكية على نحوٍ يُنزَّل منزلة قيود السجل العقاري، فإن إعادة الخبرة لا تكون إلا عند قيام سببٍ يبطل الخبرة أو يُفقدها حجيتها بسبب نقصٍ أو غموضٍ أو التباسٍ جوهري.
قيود البلدية تنزل منزلة قيود السجل العقاري في إثبات الملكية # تنحصر أسباب إعادة الخبرة في أن يلحق بالخبرة القائمة سبب مبطل أو نقص أو غموض أو التباس يستدعي استبعادها من ساحة الإثبات .