• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود البلدية في إثبات الملكية تعادل قيود السجل العقاري ولا يعاد إجراء الخبرة إلا لسبب يبطلها أو يوقع فيها غموضاً أو نقصاً جوهرياً

إذا كانت قيود البلدية تصلح لإثبات الملكية على نحوٍ يُنزَّل منزلة قيود السجل العقاري، فإن إعادة الخبرة لا تكون إلا عند قيام سببٍ يبطل الخبرة أو يُفقدها حجيتها بسبب نقصٍ أو غموضٍ أو التباسٍ جوهري.

نص الاجتهاد

قيود البلدية تنزل منزلة قيود السجل العقاري في إثبات الملكية # تنحصر أسباب إعادة الخبرة في أن يلحق بالخبرة القائمة سبب مبطل أو نقص أو غموض أو التباس يستدعي استبعادها من ساحة الإثبات .