يشترط لصحة تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي الواقعة ضمن حدود المدينة أو البلدية، وكذلك الإفراز الطابقي، وجود مخطط مصدّق أصولاً من الجهة المختصة؛ وإلا امتنع إجراؤها قانوناً.
المادة 39 من قانون الإدارة المحلية لعام971 قد نصت لا يجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الاراضي أو أي افراز طابقي ضمن حدود المدينة او البلدية بدون مصور مصدق عليه مسبقا من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي