• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقسيم أو إفراز الأراضي أو التنظيم أو الإفراز الطابقي ضمن حدود المدينة أو البلدية إلا بموجب مخطط مصدق أصولاً من الجهة المختصة

يشترط لصحة تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي الواقعة ضمن حدود المدينة أو البلدية، وكذلك الإفراز الطابقي، وجود مخطط مصدّق أصولاً من الجهة المختصة؛ وإلا امتنع إجراؤها قانوناً.

نص الاجتهاد

المادة 39 من قانون الإدارة المحلية لعام971 قد نصت لا يجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الاراضي أو أي افراز طابقي ضمن حدود المدينة او البلدية بدون مصور مصدق عليه مسبقا من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي