عدم حضور المدعى عليه أمام محكمة البداية لا يعدّ تنازلاً عن شرط التحكيم
الغياب عن الخصومة أمام محكمة الموضوع لا يُفسَّر وحده على أنه تنازل عن الاتفاق التحكيمي، ولا يسقط الحق في التمسك به ما لم يقترن بما يدل دلالةً واضحة على التخلي عنه.
نص الاجتهاد
عدم حضور المدعى عليه أمام محكمة البداية لا يعني تنازله عن عقد التحكيم