• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استيفاء الأجرة قبل تسليم المأجور ولا يجوز طلبها مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر قبل استيفاء المنفعة

استحقاق الأجرة يكون مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور، فلا تُستوفى قبل التسليم، ولا يجوز طلبها مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر قبل استيفاء المنفعة.

نص الاجتهاد

القانون لم يسمح باستيفاء الأجر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل استيفاء المنفعة # لا يجوز استيفاء الأجر قبل تسليم الشقة .