استحقاق الأجرة يكون مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور، فلا تُستوفى قبل التسليم، ولا يجوز طلبها مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر قبل استيفاء المنفعة.
القانون لم يسمح باستيفاء الأجر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل استيفاء المنفعة # لا يجوز استيفاء الأجر قبل تسليم الشقة .