لا يُقبل القضاء بتثبيت بيع عقارٍ مثقلٍ بإشارة منع تصرف أو تامين مرتبطة برهنٍ للمصرف العقاري ما دامت الإشارة قائمة ولم تُرقن أصولاً، لأن البيع أو نقل المال المرهون لا يجوز إلا بموافقة الدائن المرتهن وبعد ضمان حقوقه.
ان إشارة التامين الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى مانعة من التصرف بالعقار موضوع الدعوى وذلك بموجب احكام قانون المصرف العقاري التي هي من من النظام العام والتي يتوجب التقيد بمضمونها والتي منعت بيع أو نقل الاموال المرهونة لصالح المصرف العقاري الا بموافقته وبعد ضمان حقوقه إشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة .