• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة المختصة في الدعوى تفصل في جميع وسائل الدفاع المرتبطة بها ولو اقتضت بحث مسائل تخرج عن اختصاصها الأصلي

إذا كانت المسألة المثارة من الخصم تُعدّ وسيلة دفاع مرتبطة بالدعوى الأصلية، وجب على المحكمة المختصة أن تبحثها وتفصل فيها باعتبارها لازمةً لحسم النزاع، حتى لو كانت من حيث الأصل تدخل في اختصاص محكمة أخرى. ولا يجوز تجزئة النزاع الواحد إلى مسائل متفرقة تُطرح على جهات قضائية مختلفة على نحو يعرقل الفصل الك...

نص الاجتهاد

المحكمة المختصة في خصومة معينة تعتبر ذات اختصاص للنظر في جميع وسائل الدفاع التي يوجهها المدعى عليه ضد دعوى المدعي و إن كانت وسائل الدفاع هذه تتطلب البحث في مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة و لا بد للمحكمة المطلوب إليها الفصل في نزاع معين أن تمنح اختصاص النظر في جميع المسائل التي تعترض فصل النزاع و ليس من المعقول أن تجزأ الدعوى الواحدة إلى أجزاء مختلفة تعرض للفصل بها على محاكم مختلفة المحكمة لا تكون مختصة بوسائل الدفاع التي تثار أمامها إلا بالنسبة لعلاقة هذه الوسائل و لا يكون لحكمها قوة القضية إلا فيما يختص بالدعوى فقط .