وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى تُحدث انقطاعاً للخصومة حكماً، ويترتب على ذلك بطلان ما يُتخذ من إجراءات بعدها إلى أن تُوجَّه الخصومة إلى ورثته أو من يقوم مقامه، إلا إذا كانت الدعوى قد هيئت للحكم فتبقى صالحة للفصل دون انقطاع.
الخصومة تنقطع بقوة القانون بوفاة احد الخصوم وان الانقطاع يحصل ولو لم تعلم به المحكمة مما يجعل الاجراءات اللاحقة للانقطاع باطلة اذ لا بد من توجيه الخصومة إلى من قام مقام المتوفي من ورثته فان الحكم بهذه الحالة لا يكون معدوما وان القرار يكون معدوما اذا اقيمت الدعوى على ميت لانه يكون قد صدر بخصومة غير قائمة وكل حكم يصدر بالاستناد اليها يكون معدوما وان هذا الانعدام لا يمكن تصحيحه خلال سير الدعوىاذا توفي احد الخصوم اثناء سير الدعوى وكانت الدعوى جاهزة للفصل فليس ما يمنع من فصلها أي لا تنقطع الخصومة