إذا خالف الحكم القواعد الآمرة المتعلقة بمحضر المحاكمة أو تلاوة الحكم أو تسبيبه، تعيّن نقضه. وتُفسَّر حجية الأمر المقضي تفسيراً ضيقاً ولا يُتوسع في آثارها إلا في حدودها القانونية.
المادة138 اصول اوجبت على كاتب الضبط إن ينشيء محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها واسماء القضاة والوقوعات التي حدثت وهذا النص من النصوص الامرة التي يتوجب التقيد بمضمونها ومن ثم فان مخالفتها توجب النقض المادة 199 اصول اوجبت أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم المادة 204 اصول اوجبت أن تكون الاحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم القواعد الخاصة بحجة الامر المقضي هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسع مدى شمولها منعا للاضرار .