الأصل في العقود أنها واجبة التنفيذ على نحوٍ يطابق مضمونها ويحقق حسن النية، ولا ينقض العقد أو يعدل إلا باتفاق الطرفين أو بحكم الفسخ عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه بعد إعذاره، مع جواز المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ والتعويض وفق الأحوال.
العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية 148 مدني وحيث انه لا يجوز نقض العقد او تعديله الا باتفاق الطرفين في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزاماته للمتعاقد الاخر بعد ان اعذار مدينه ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين وفي حال تخلف المشتري عن دفع الالتزامات المترتبة عليه وفق نص العقد يعتبر العقد مفسوخا في حال فسخ العقد يعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .