تتمتع قيود السجل العقاري بحجية مطلقة في مواجهة الكافة، فلا يجوز للغير وضع اليد أو إشغال العقار إلا استناداً إلى سبب قانوني مشروع. وإذا ادُّعيت الوكالة الظاهرة، وجب قيام مظهر خارجي منسوب إلى الموكل يبرر اعتقاد الغير بوجود وكالة؛ فإن تخلفت هذه الشروط غدا إثباتها بالبينة الشخصية غير منتج.
لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير اشغاله بدون سبب قانوني مشروع شروط الوكالة الظاهرة ان يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل ويكون من شانه ان يجعل الغير معذورا في اعتقاده ان هناك وكالة قائمة اذا كانت شروط الوكالة الظاهرة غير متوفرة فان سماع البينة الشخصية يغدو غير منتج