وجوب تبليغ الخصم الغائب بموعد الكشف والخبرة لصحتهما، وأن الدفع بالبطلان الناشئ عن مخالفة هذا الإجراء يجب أن يُثار أمام محكمة الموضوع من صاحب المصلحة، ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
بما أن المدعى عليه المتغيب لم يخطر أو يُبَلغ موعد إجراء الكشف مما يجعل إجراءات الكشف و الخبرة باطلةعلى من شرع البطلان لمصلحته أن يدفع أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان .