• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الدعوى شكلاً ما لم يثبت المدعي صفته القانونية

إثبات الصفة شرطٌ شكلي لقبول الدعوى، ولا تُقبل الدعوى ما لم يثبت رافعها صفته القانونية في الخصومة.

نص الاجتهاد

من شروط قبول الدعوى شكلا إثبات الصفة