• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض سماع الشاهد دون بيان سبب الرفض يعيب الحكم ويوجب نقضه

رفض طلب سماع الشاهد يجب أن يكون معللاً؛ فإذا خلا القرار من التعليل كان مشوباً بعيبٍ يوجب النقض.

نص الاجتهاد

رد طلب سماع الشاهد بدون تعليل لهذا الرد يوجب النقض