رفض طلب سماع الشاهد يجب أن يكون معللاً؛ فإذا خلا القرار من التعليل كان مشوباً بعيبٍ يوجب النقض.
رد طلب سماع الشاهد بدون تعليل لهذا الرد يوجب النقض