الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي من مسائل النظام العام، وللمحكمة أن تثيرهما تلقائياً في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
الاختصاص النوعي والقيمي من النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها