• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي والقيمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها

الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي من مسائل النظام العام، وللمحكمة أن تثيرهما تلقائياً في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

نص الاجتهاد

الاختصاص النوعي والقيمي من النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها