• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ضرورة إصلاحات المأجور من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع

تكييف الإصلاحات في المأجور من حيث ضرورتها أو عدم ضرورتها يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بوصفه مسألة موضوعية.

نص الاجتهاد

مسألة كون الإصلاحات ضرورية أم غير ضرورية للمأجور إنما هي مسألة موضوعية يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع