تكييف الإصلاحات في المأجور من حيث ضرورتها أو عدم ضرورتها يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بوصفه مسألة موضوعية.
مسألة كون الإصلاحات ضرورية أم غير ضرورية للمأجور إنما هي مسألة موضوعية يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع