• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفصل بين المحلين بحاجز خشبي لا يعد إرهاقاً أو ضرراً بالمأجور

إذا كان الفصل بين المحلين قد تمّ بفاصل خشبي فقط، فإن ذلك لا يُعدّ إرهاقاً للمأجور ولا ضرراً به.

نص الاجتهاد

الفصل بين المحلين بفاصل خشبي لا يشكل أي إرهاق أو ضرر للمأجور