إذا كان الفصل بين المحلين قد تمّ بفاصل خشبي فقط، فإن ذلك لا يُعدّ إرهاقاً للمأجور ولا ضرراً به.
الفصل بين المحلين بفاصل خشبي لا يشكل أي إرهاق أو ضرر للمأجور