إذا ادعى الخصم أن الخبرة مجحفة أو غير واقعية دون أن يوضح أوجه العيب فيها أو يقدم ما ينال من أساسها الفني، جاز للمحكمة عدم إعادتها والأخذ بها.
الادعاء بأن الخبرة مجحفة أو غير واقعية لا يوجب إعادتها