الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية يُحدَّد وفق قيمة الطلب الأصلي وحده، ولا تُحسب الفوائد أو التضمينات أو المصاريف عند تقدير هذه القيمة.
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية للطلبات الأصلية دون الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها