صحة الإنذار وصحة التبليغ شرطٌ لازم لترتيب الآثار القانونية عليهما، وتعلّقهما بالنظام العام يجيز للمحكمة إثارة هذه المسألة من تلقاء نفسها.
صحة الإنذار وصحة التبليغ من النظام العام