• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الخصم في البطاقة وعريضة الدعوى تقوم مقام عبارة النص

تتحقق صحة الإشارة إلى الخصم في أوراق الدعوى إذا كانت هذه الإشارة كافية لتعيينه وتقوم مقام النص الصريح، ولا يبطل الإجراء لمجرد عدم ورود عبارة المحكمة حرفياً.

نص الاجتهاد

إشارة النص على الخصم في البطاقات وعريضة الدعوى تكفي لأنها تقوم مقام عبارة النص