• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة إقامة دعوى تصحيح النسبة منفرداً متى كان الحكم بها يعود بالنفع على جميع الورثة وتنعقد ولاية نظرها لمحكمة البداية لعدم تقدير قيمتها

يجوز للوارث أن يرفع دعوى تصحيح النسبة منفرداً إذا كان الحكم فيها ينعكس على سائر الورثة، وتكون الخصومة صحيحة متى وُجّهت الدعوى إلى المسؤول القانوني عن الجهة المختصة. كما ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية في دعاوى تصحيح الاسم أو النسبة غير المقدّرة القيمة.

نص الاجتهاد

الخصومة صحيحة بهذه الدعوى كون المدير العام للمصالح العقارية هو المسؤول عن تلك المديرية وانه من حق احد الورثة اقامة دعوى تصحيح نسبته دون الورثة مجتمعين مادام بنتيجة القرار الصادر بالتصحيح يستفيد منه الورثة وان الاختصاص يكون لمحكمة البداية لان دعوى تصحيح الاسم غير مقدرة القيمة .