إذا كانت الدعوى مقصورة على تصحيح الاسم في القيود العقارية ولم تنصب على حق عيني عقاري، فلا تُعامل كدعوى عينية عقارية ولا تُشترط لها إشارة دعوى على صحيفة العقار؛ كما يملك كل وارث مباشرَتها متى ثبتت له المصلحة.
لا موجب لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار لان دعوى تصحيح الاسم ليست دعوى عينية عقارية وبامكان أي من الورثة مباشرة تلك الدعوى ما دام له مصلحة في اقامتها .