الأصل في عقد البيع أن يكون متوازناً في التزامات الطرفين وقابلاً للتنفيذ قانوناً منذ انعقاده؛ فإذا قام على اختلال جوهري في هذا التوازن أو تضمن مانعاً قانونياً يحول دون تنفيذه، تعيّن عدم الاعتداد به على النحو الذي قصده المتعاقدان.
يجب ان يكون عقد البيع قائم في الأصل مبدئيا على التوازن بين التزامات كل من البائع والمشتري حين إجراء العقد وليس من عقبات قانونية تحول دون تنفيذه