• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقوم عقد البيع ابتداءً على التوازن بين التزامات البائع والمشتري وألا يشوبه ما يحول دون تنفيذه

الأصل في عقد البيع أن يكون متوازناً في التزامات الطرفين وقابلاً للتنفيذ قانوناً منذ انعقاده؛ فإذا قام على اختلال جوهري في هذا التوازن أو تضمن مانعاً قانونياً يحول دون تنفيذه، تعيّن عدم الاعتداد به على النحو الذي قصده المتعاقدان.

نص الاجتهاد

يجب ان يكون عقد البيع قائم في الأصل مبدئيا على التوازن بين التزامات كل من البائع والمشتري حين إجراء العقد وليس من عقبات قانونية تحول دون تنفيذه