• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تكون الهيئة التي نظرت الدعوى هي ذاتها التي تنطق بالحكم

توجب القواعد الأصولية أن تصدر الأحكام من الهيئة نفسها التي سمعت الدعوى وتداولتها، لأن تغيير الهيئة بين المداولة والنطق يخلّ بصحة الحكم.

نص الاجتهاد

ان المادة199 اصول قد اوجبت ان تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى هي ذاتها التي نطقت بالحكم .