توجب القواعد الأصولية أن تصدر الأحكام من الهيئة نفسها التي سمعت الدعوى وتداولتها، لأن تغيير الهيئة بين المداولة والنطق يخلّ بصحة الحكم.
ان المادة199 اصول قد اوجبت ان تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى هي ذاتها التي نطقت بالحكم .