• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرء ملزم بإقراره ولا يجوز له الرجوع عنه إلا وفق أحكام القانون

الأصل أن الإنسان مُلزَم بإقراره، ولا يجوز له الرجوع عنه أو التنصل من أثره إلا وفق القيود والاستثناءات التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

المرء ملزم باقراره .