إذا ثبت صدور العقد من المتعاقد، ولم ينازع في توقيعه ببصمة الإبهام أو في نسبة العقد إليه، فإن العقد يكون ملزماً له وتجب مراعاة ما اشتمل عليه وتنفيذه بحسن نية.
مادام المدعى عليه لم ينكر العقد ولم ينكر بصمة ابهامه عليه وبالتالي فانه حجة ملزمة له # العقد شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية .