لا يحول تسجيل العقار أثناء عمليات التحديد والتحرير دون إقامة دعوى التصحيح، إذا كان الهدف تصحيح القيد العقاري أو تدارك الخطأ الواقع فيه.
تسجيل العقار اثناء عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من إقامة الدعوى بالتصحيح .