لا يُعتدّ في مقام التسجيل إلا بالحيازة المكسبة التي استمرت المدة القانونية اللازمة، وهي خمس عشرة سنة، باعتبارها أساساً للاحتجاج بالتسجيل.
ان العبرة في التسجيل هو لوضع اليد المكسب للتسجيل أي مدة 15 عاما .