لا ينهض حقّ استرداد العقار المستملك بمجرد بيع المقاسم الناتجة عن دمج العقارات المستملكة جانبياً، ما دام ذلك لا يُشكّل عدولاً عن الغاية التي وقع الاستملاك لتحقيقها؛ إذ إن العدول المعتبر قانوناً هو ترك الأعمال التي تم الاستملاك لأجلها.
خول المشترع المالكين استرداد العقار لقاء إعادة بدل الاستملاك في حال عدول الدائرة المستملكة عن القيام بالأعمال التي تم الاستملاك من أجلها وخول المشترع أيضاً البلدية استملاك مساحات بعمق أربعين متراً من جانبي الطريق فوق ما تحتاج إليه في توسيعه ولذا فإن عرض العقارات المستملكة جانبياً للبيع بعد دمجها وتقسيمها إلى مقاسم لا يعتبر عدولاً عن الاستملاك الجانبي